حسن بن زين الدين العاملي

544

منتقى الجمان

أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ) وفي المتن ( ما عليه من صيامه ) وهو المناسب . محمد بن علي ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ، فلا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : يتصدق عن الأول ويصوم الثاني ، وإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول ( 1 ) . وروى الكليني هذا الحديث في الحسن ( 2 ) وطريقه ( علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ) . وفي : ( ولا يصح ) وفيه : ( فإن كان صح ) . ورواه الشيخ معلقا ( 3 ) عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق . محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أفطر شيئا من شهر رمضان في فذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم ، فأما أن أنا فإني صمت وتصدقت ( 4 ) . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد قال : كتبت إلى الأخير عليه السلام : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا ، خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الاخر ؟ فوقع عليه السلام :

--> ( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1999 . ( 2 ) - الكافي باب من توالى عليه رمضانان تحت رقم 2 . ( 3 ) - التهذيب باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 18 . ( 4 ) - المصدر الباب تحت رقم 22 .